في حكم إجارة الثياب والحُلِيِّ للمناسبات



فإجارةُ الثيابِ المُباحةِ جائزةٌ، ويجوز ـ أيضًا ـ إجارةُ الحُلِيِّ مِنَ الذهب والفضَّة للنساء بأحَدِ النقدَيْنِ أو غيرِهما إذا كانَتِ المدَّةُ معلومةً والأجرُ معلومًا، وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ وأصحابِ الرأي وروايةٌ عن أحمد ...   للمزيد 

«التصفيف السابع والثلاثون: الإيمان بالقدر (١)»



القَدَرُ ـ فِي اللُّغَةِ ـ هُوَ الإِحَاطَةُ بِمِقْدَارِ الشَّيْءِ، تَقُولُ: قَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقْدُرُهُ قَدَرًا إِذَا أَحَطْتُ بِمِقْدَارِهِ. وَقَدَرُ اللهِ ـ تَعَالَى ـ هُوَ: تَعَلُّقُ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ ـ أَزَلًا ـ بِالكَائِنَاتِ كُلِّهَا قَبْلَ وُجُودِهَا،... للمزيد

التحرير البديع في تعليل تحريم أعيان المَبيع



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ـ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ـ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ» ... للمزيد

سلسلة ردود على الشبهات العقدية لـ «شمس الدين بوروبي» [إدارة الموقع]



ادِّعاء المُحاضِر المتعالم بأنَّ السلفيِّين يتَّهمون الصوفيةَ بالقول بسقوط التكاليف عنهم، ونسبتُه التمسُّكَ بالسنَّة للمتصوِّفة كلامٌ عارٍ عن الدليل، بعيدٌ عن الواقع بعدًا ظاهًرا ... للمزيد

«التصفيف الثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (١)»



العقائد الإسلامية
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

«التصفيف الثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (١)»

للشيخ عبد الحميد بن باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)

بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله-

التاسع والأربعون: توحيده في ربوبيَّته:




الجمعة، 3 أكتوبر 2014

حكم مراسلة الاجنبيات عبر الانترنت



وهذه فتوى للشيخ فركوس حفظه الله 


السؤال: هل يجوز مراسلة الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمراسلة مع المرأة الأجنبية والمكالمة معها ولو بحجّة التعرّف أو دعوى الزواج غير جائزة شرعًا سواء بالوسائل العادية أو عبر الإنترنت لما في ذلك من فتح باب الفتنة، وتوليد دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتصال وما يترتّب على ذلك من محاذيرَ لا يُصان فيها العِرض ولا يحفظ بها الدِّين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح» (4706)، ومسلم في «الرقاق» (7121)، والترمذي في «الأدب» (3007)، وابن ماجه في «الفتن» (4133)، وأحمد (22463)، والحميدي في «مسنده» (574)، والبيهقي (13905)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء» (694، والترمذي في «الفتن» (2191)، وابن حبان (3221)، وأحمد (10785)، والبيهقي (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، ذلك لأنه مهما احترز من الشيطان وعداوته له في موضع المفسدة فإنه يُوقعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ [الكهف: 50].
هذا، والأصل وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنةِ والإثارةِ، ودرؤُها مقدّمٌ على مصلحة التعرّف والزواج عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 من ذي القعدة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 5 ديسمبر 2006م
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه البخاري في «النكاح» (4706)، ومسلم في «الرقاق» (7121)، والترمذي في «الأدب» (3007)، وابن ماجه في «الفتن» (4133)، وأحمد (22463)، والحميدي في «مسنده» (574)، والبيهقي (13905)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٢- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء» (694، والترمذي في «الفتن» (2191)، وابن حبان (3221)، وأحمد (10785)، والبيهقي (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري

0 التعليقات:

إرسال تعليق