في حكم إجارة الثياب والحُلِيِّ للمناسبات



فإجارةُ الثيابِ المُباحةِ جائزةٌ، ويجوز ـ أيضًا ـ إجارةُ الحُلِيِّ مِنَ الذهب والفضَّة للنساء بأحَدِ النقدَيْنِ أو غيرِهما إذا كانَتِ المدَّةُ معلومةً والأجرُ معلومًا، وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ وأصحابِ الرأي وروايةٌ عن أحمد ...   للمزيد 

«التصفيف السابع والثلاثون: الإيمان بالقدر (١)»



القَدَرُ ـ فِي اللُّغَةِ ـ هُوَ الإِحَاطَةُ بِمِقْدَارِ الشَّيْءِ، تَقُولُ: قَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقْدُرُهُ قَدَرًا إِذَا أَحَطْتُ بِمِقْدَارِهِ. وَقَدَرُ اللهِ ـ تَعَالَى ـ هُوَ: تَعَلُّقُ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ ـ أَزَلًا ـ بِالكَائِنَاتِ كُلِّهَا قَبْلَ وُجُودِهَا،... للمزيد

التحرير البديع في تعليل تحريم أعيان المَبيع



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ـ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ـ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ» ... للمزيد

سلسلة ردود على الشبهات العقدية لـ «شمس الدين بوروبي» [إدارة الموقع]



ادِّعاء المُحاضِر المتعالم بأنَّ السلفيِّين يتَّهمون الصوفيةَ بالقول بسقوط التكاليف عنهم، ونسبتُه التمسُّكَ بالسنَّة للمتصوِّفة كلامٌ عارٍ عن الدليل، بعيدٌ عن الواقع بعدًا ظاهًرا ... للمزيد

«التصفيف الثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (١)»



العقائد الإسلامية
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

«التصفيف الثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (١)»

للشيخ عبد الحميد بن باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)

بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله-

التاسع والأربعون: توحيده في ربوبيَّته:




الأربعاء، 20 أبريل 2016

في حكم صومِ تاركِ الصلاة


في حكم صومِ تاركِ الصلاة

السؤال:
هل صيامُ تاركِ الصلاةِ جائزٌ صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَن تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِن الملَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تقع باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحالِ ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ [إبراهيم: ١٨].

أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مختلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مكفِّر له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمام أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكها لوجود أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِن تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم.

وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره:

ـ فمَن كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِر لفرضيتها فلم يعتدَّ بصيامه وسائرِ أعماله ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه.

ـ ومَن لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِن دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.

والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَن تَرَكَ الصلاةَ كلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّر عنه بالترك المطلق، أمَّا مَن يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّر عنه بمطلق الترك، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤).

وهذا التفصيلُ مِن اختياراتِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥م




(١) انظر تقرير الإجماع في: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد (١/ ١٤١)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٣١)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٤).

(٢) انظر: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (١/ ١٤١)، «بداية المجتهد» لابن رشدٍ الحفيد (١/ ٩٠)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٦).

(٣) رواه أبو داود في «الوتر» بابٌ فيمن لم يوتر (١٤٢٠)، والنسائي في «الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس (٤٦١)، وأحمد (٢٢٦٩٣)، مِن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٨٨) رقم: (٣٧٠) وفي «صحيح الجامع» (٣٢٤٣).

(٤) رواه أبو داود في «الصلاة» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «كلُّ صلاةٍ لا يُتِمُّها صاحبُها تُتَمُّ مِن تطوُّعه» (٨٦٤)، والترمذي في «الصلاة» باب ما جاء أنَّ أوَّل ما يحاسَب به العبدُ يوم القيامة الصلاةُ (٤١٣)، والنسائي في «الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة (٤٦٦)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنَّة» باب ما جاء في: أوَّلُ ما يحاسَب به العبدُ الصلاةُ (١٤٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٢٠).

(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٦١٤ ـ ٦١٦، ٢٢/ ٤٩).


0 التعليقات:

إرسال تعليق