في حكم إجارة الثياب والحُلِيِّ للمناسبات



فإجارةُ الثيابِ المُباحةِ جائزةٌ، ويجوز ـ أيضًا ـ إجارةُ الحُلِيِّ مِنَ الذهب والفضَّة للنساء بأحَدِ النقدَيْنِ أو غيرِهما إذا كانَتِ المدَّةُ معلومةً والأجرُ معلومًا، وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ وأصحابِ الرأي وروايةٌ عن أحمد ...   للمزيد 

«التصفيف السابع والثلاثون: الإيمان بالقدر (١)»



القَدَرُ ـ فِي اللُّغَةِ ـ هُوَ الإِحَاطَةُ بِمِقْدَارِ الشَّيْءِ، تَقُولُ: قَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقْدُرُهُ قَدَرًا إِذَا أَحَطْتُ بِمِقْدَارِهِ. وَقَدَرُ اللهِ ـ تَعَالَى ـ هُوَ: تَعَلُّقُ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ ـ أَزَلًا ـ بِالكَائِنَاتِ كُلِّهَا قَبْلَ وُجُودِهَا،... للمزيد

التحرير البديع في تعليل تحريم أعيان المَبيع



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ـ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ـ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ» ... للمزيد

سلسلة ردود على الشبهات العقدية لـ «شمس الدين بوروبي» [إدارة الموقع]



ادِّعاء المُحاضِر المتعالم بأنَّ السلفيِّين يتَّهمون الصوفيةَ بالقول بسقوط التكاليف عنهم، ونسبتُه التمسُّكَ بالسنَّة للمتصوِّفة كلامٌ عارٍ عن الدليل، بعيدٌ عن الواقع بعدًا ظاهًرا ... للمزيد

«التصفيف الثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (١)»



العقائد الإسلامية
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

«التصفيف الثلاثون: التوحيد العلمي والعملي (١)»

للشيخ عبد الحميد بن باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)

بتحقيق وتعليق د: أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله-

التاسع والأربعون: توحيده في ربوبيَّته:




الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

هجر أهل الأهواء و البدع سُنَّة

هجر أهل الأهواء و البدع سُنَّة
قال القاضي أبو الحسين - رحمه الله تعالى - في " التمام " :
( و لا تختلف الرواية في هجر أهل البدع و فساق الملة ، و لا فرق في ذلك بين ذي الرحم و الأجنبي إذا كان الحق لله تعالى ، فأما إذا كان الحق لآدمي كالقذف و السب و الغيبة و أخذ مال غصباً و نحو ذلك نظرت ، فإن كان المهاجر و الفاعل لذلك من أقاربه و أرحامه لم تَجُز هجرته ) ..

قال ابن مفلح - رحمه الله - : 
" يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية و القولية و الاعتقادية " ..

قال الإمام أحمد - رحمه الله - :
" إذا علم أنه مقيم على معصية و هو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ، و إلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ، و لا جفوة من صديق ؟! " ..

قال النووي - رحمه الله - :
"هجران أهل البدع و الفسوق ، و منابذي السنة مع العلم ؛ يجوز هجرانهم دائماً " ..

قال الخطابي - رحمه الله - :
" إن هجرة أهل الأهواء و البدع دائمة على مر الاوقات ، ما لم تظهر منهم توبة و الرجوع إلى الحق " ..

قال ابن الأثير - رحمه الله - :
" هجر أهل الأهواء و البدع مطلوب أبداً " ..


قال الإمام أحمد - رحمه الله - :
" و يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار و التأذي دون غيره "

0 التعليقات:

إرسال تعليق