هجر أهل الأهواء و البدع سُنَّة
|
| قال القاضي أبو الحسين - رحمه الله تعالى - في " التمام " : ( و لا تختلف الرواية في هجر أهل البدع و فساق الملة ، و لا فرق في ذلك بين ذي الرحم و الأجنبي إذا كان الحق لله تعالى ، فأما إذا كان الحق لآدمي كالقذف و السب و الغيبة و أخذ مال غصباً و نحو ذلك نظرت ، فإن كان المهاجر و الفاعل لذلك من أقاربه و أرحامه لم تَجُز هجرته ) .. قال ابن مفلح - رحمه الله - : " يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية و القولية و الاعتقادية " .. قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " إذا علم أنه مقيم على معصية و هو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ، و إلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ، و لا جفوة من صديق ؟! " .. قال النووي - رحمه الله - : "هجران أهل البدع و الفسوق ، و منابذي السنة مع العلم ؛ يجوز هجرانهم دائماً " .. قال الخطابي - رحمه الله - : " إن هجرة أهل الأهواء و البدع دائمة على مر الاوقات ، ما لم تظهر منهم توبة و الرجوع إلى الحق " .. قال ابن الأثير - رحمه الله - : " هجر أهل الأهواء و البدع مطلوب أبداً " .. قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " و يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار و التأذي دون غيره " |











0 التعليقات:
إرسال تعليق